تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
6
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة ، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ، ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ . وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ، والأحوط عدم أخذ القادر ( * ) على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا .
--> ( 1 ) نسبه صاحب مصباح الفقيه 13 : 484 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 296 . ( * ) بل الأظهر عدم جواز الأخذ .